فصل في الحج المندوب
[ مسألة 1 : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ]
( مسألة 1 ) : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب ، ويستحبّ تكرار الحج ، بل يستحب تكراره في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبدا ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة ، وفي الخبر إنها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نيّة عدم العود ، وفيه أنها توجب النقص في العمر ( 2 )
[ مسألة 3 : يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ]
( مسألة 3 ) : يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياءً وأمواتاً وكذا يستحبّ الطواف عن الغير وعن المعصومين ( عليهم السلام ) أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة ، أو كونهم معذورين ( 3 )
[ مسألة 4 : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك ]
( مسألة 4 ) : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قد ورد في الوسائل « 1 » ما يدلّ على ذلك .
( 2 ) قد ورد في الوسائل « 2 » ما يدلّ على ذلك .
( 3 ) قد ورد في الوسائل « 3 » ما يدلّ على ذلك .
( 4 ) قد ورد في الوسائل « 4 » ما يدلّ على ذلك .
هامش
( 1 ) ب 45 و 29 و 49 أبواب وجوب الحج وباب 10 أحكام الدواب .
( 2 ) ب 45 و 57 أبواب وجوب الحج .
( 3 ) ب 18 و 39 أبواب النيابة .
( 4 ) ب 50 أبواب وجوب الحج .