تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
اشتباها ووطئ كلّ منهما من زفّت إليه وحملت فالولد للزوج الأصلي تطبيقا لقاعدة الفراش « 1 » . والانتهاء إلى مثل هذه النتائج ليس بغريب بعد ما نقل ابن حزم في المحلى : من عجائب الدنيا ابطال أبي حنيفة الحج بوطء الرجل امرأته ناسيا لإحرامه وقد صح ان اللّه تعالى لا يؤاخذ بالنسيان ثم لا يبطل الحج بتعهد القصد إلى أن يلوط في احرامه أو يلاط به ، فهل في الفضائح والقبائح أكثر من هذه المعصية وأعجب شيء دعواهم الاجماع عليه « 2 » . وفتواه في عدم لزوم قتل اللائط متأوّلا في ذلك الأحاديث الدالّة على لزوم قتل الفاعل والمفعول به بحملها على المستحل أو على أمر سياسي قد تناقلتها كتب علماء الحنفية « 3 » .

9 - تطبيقات

1 - امرأة متزوجة زنا بها شخص وولدت طفلا يشابه الزاني تماما وأجريت الفحوصات وتحاليل الدم فلوحظ الشبه الكامل في الدم وغيره بين الزاني والطفل فبمن يلحق ؟ 2 - امرأة لها زوج لا ينجب زرّقت بحيامن شخص آخر وحملت بمن يلحق الطفل ؟
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 431 . ( 2 ) المحلى لابن حزم 7 : 186 مسألة 850 . ( 3 ) كالبحر الرائق 5 : 16 ، وفتح القدير 4 : 150 ، وبدائع الصنائع 7 : 35 ، والميزان للشعراني 2 : 135 .