تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
تحقق العقد أو يلزم تحقق الدخول ؟ ان في ذلك احتمالات : أ - تحققه بمجرّد العقد وان لم يتحقق بعده الدخول ، فنفس العقد بمجرده كاف في تحقق عنوان الفراش ويوجب الحاق الولد بالزوج . وربما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة ، فقد ذكر العيني في عمدة القارئ الذي هو شرح لصحيح البخاري : شذّ أبو حنيفة فيما إذا عقد شخص على امرأة وطلّقها عقيب النكاح من غير امكان الوطء فاتت بولد لستّة أشهر من وقت العقد حيث ألحقه بالزوج . وهذا خلاف ما جرت به عادة اللّه من أن الولد انّما يكون من ماء الرجل والمرأة « 1 » . ب - تحقّقه بالعقد وامكان الوطء . وربما ينسب ذلك إلى الشافعي واحمد . ج - تحققه بالعقد والدخول بالفعل . وينسب ذلك إلى مذهب ابن تيمية « 2 » . هذا والأنسب ان يقال : ان المدار في تحقّق الفراش على العقد وامكان تحقّق الحمل من الزوج ، فلو فرض ان الزوج لم يدخل بزوجته ولكنه أراق منيّه على فرجها كفى ذلك في تحقق الفراش والحاق الولد به . والوجه في ذلك : ان كلمة الفراش وان كان يراد بها الزوج ، ومقتضى اطلاق الحديث كفاية تحقق العقد في الالحاق بالزوج كما هو المنسوب إلى أبي حنيفة إلّا ان من الواضح ان القاعدة المذكورة قاعدة
هامش
( 1 ) عمدة القارئ 11 : 110 . ( 2 ) زاد المعاد على هامش شرح الزرقاني لابن القيم 7 : 363 .
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 191 | الشيخ محمد باقر الإيرواني