هذا هو المدرك للقاعدة المذكورة .
واما الاجماع فلا يمكن التمسك به بعد كونه مستندا للحديث المذكور كما هو واضح .
3 - ألفاظ حديث الفراش ومعناه
تطلق كلمة « الفراش » بالكسر على المرأة باعتبار ان الرجل يفترشها ولكن المقصود منها في الحديث صاحب الفراش ، وهو الزوج أو المولى .
والعاهر هو الزاني من العهر بمعنى الزنا .
والمقصود من ثبوت الحجر للعاهر الكناية عن الخيبة وعدم ثبوت شيء له ، فان العرب تقول : فلان له التراب أو الحجر تقصد بذلك الكناية عن خيبته وعدم ثبوت شيء له .
وربما يحتمل كون المقصود الكناية عن الرجم وانه في حالة الزنا والشك في انتساب الولد يلحق بصاحب الفراش والزاني يرجم بالحجارة .
إلّا ان المعنى الأوّل أرجح باعتبار ان حكم الزاني ليس هو الرجم بالحجارة دائما بل يختص ذلك بما إذا كان محصنا ، واما غير المحصن فحكمه الجلد .
4 - بم يتحقق الفراش
لا اشكال في كون المقصود من الفراش هو الزوج ، ولكن بم يتحقق كونه فراشا ومتى يصدق ذلك ؟ فهل يكفي في تحقق ذلك مجرّد