تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وفي قاعدة ما يضمن . . . يتعرّض إلى قاعدة على اليد بصفتها مدركا لها . وقد تكرّر من الشيخ الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه الإشارة إليها في بعض الأبحاث المذكورة ، ولكننا لا نقرأ في الكتاب المذكور ولا غيره من الكتب الفقهية أو الأصولية بحثا مستقلّا ومتكاملا عنها بالرغم من شدّة الحاجة إليها وكثرة التمسّك بها . أجل تعرض لها الشيخ النراقي في عوائده « 1 » ببحث مختصر لا يشفي الغليل . ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية : 1 - مضمون القاعدة . 2 - مدرك القاعدة . 3 - حكم وضعي أو تكليفي . 4 - ضمان المنافع والاعمال . 5 - المثل أو القيمة وبدل الحيلولة واجرة الرد . 6 - عموم القاعدة للجاهل والصغير . 7 - استثناء يد الأمانة والاحسان . 8 - أسباب أخرى للضمان . 9 - تطبيقات .

1 - مضمون القاعدة

يقصد من قاعدة على اليد ان كل من استولى على مال غيره ووقع
هامش
( 1 ) عوائد الأيّام : 108 .