وفي قاعدة ما يضمن . . . يتعرّض إلى قاعدة على اليد بصفتها مدركا لها .
وقد تكرّر من الشيخ الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه الإشارة إليها في بعض الأبحاث المذكورة ، ولكننا لا نقرأ في الكتاب المذكور ولا غيره من الكتب الفقهية أو الأصولية بحثا مستقلّا ومتكاملا عنها بالرغم من شدّة الحاجة إليها وكثرة التمسّك بها . أجل تعرض لها الشيخ النراقي في عوائده « 1 » ببحث مختصر لا يشفي الغليل .
ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية :
1 - مضمون القاعدة .
2 - مدرك القاعدة .
3 - حكم وضعي أو تكليفي .
4 - ضمان المنافع والاعمال .
5 - المثل أو القيمة وبدل الحيلولة واجرة الرد .
6 - عموم القاعدة للجاهل والصغير .
7 - استثناء يد الأمانة والاحسان .
8 - أسباب أخرى للضمان .
9 - تطبيقات .
1 - مضمون القاعدة
يقصد من قاعدة على اليد ان كل من استولى على مال غيره ووقع
هامش
( 1 ) عوائد الأيّام : 108 .