أن يصنع بماله ما شاء « 1 » قاصرة عن الشمول لمثل هذه الحالة فانّها ليست في مقام البيان من الجهة المذكورة ، فلا تريد أن تقول ان له حقا في أن يصنع بماله ما شاء وان استلزم ذلك الاضرار بالآخرين .
واما إذا فرض تضرّر المالك من عدم احداثه للحمام والبالوعة فالمورد يدخل في تعارض الضررين : ضرر المالك وضرر الجار . وفي مثله حيث لا دليل على حرمة احداث المالك لما ذكر في ملكه فلا يعود محذور في التمسّك بأصل البراءة لإثبات جواز ذلك .
8 - تطبيقات
1 - إذا شك في حلية لحم الأرنب وكان لإنسان أرنب فهل يمكن التمسّك بقاعدة السلطنة لإثبات جواز أكله ؟
2 - إذا شك في شرطية معلومية العوضين في باب البيع فهل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات جواز البيع في حالة عدم معلومية العوضين ؟
3 - هل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات ان البيع المعاطاتي مفيد للتمليك دون مجرّد الإباحة ؟
4 - إذا شك في لزوم البيع المعاطاتي فهل يمكن التمسّك بقاعدة السلطنة لإثبات اللزوم ؟ وبأي بيان ؟
5 - من حق الإنسان أن يتناول الأطعمة المباحة . هل بامكانه اسقاط الحق المذكور بقاعدة السلطنة ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب الوصايا حديث 11 .