في الوجه .
والمستند في ذلك :
ان ما ذكر هو المشهور . وتدل عليه موثقة إسحاق بن عمار - برواية الشيخ الصدوق - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسود واخضرّت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارّت ولم تخضارّ فان أرشها دينار ونصف . وفي البدن نصف ذلك » « 1 » وغيرها .
والوارد في الموثقة وان كان هو كلمة « اللطمة » الظاهرة في الضرب باليد الا ان المناسب هو التعدي إلى غير الضرب وإلى غير ما كان باليد للقطع بعدم الخصوصية لذلك .
دية الحمل
في اسقاط الحمل إذا كان نطفة عشرون دينارا ، وإذا كان علقة أربعون دينارا ، وإذا كان مضغة ستون دينارا ، وإذا كان فيه عظم ثمانون دينارا ، وإذا كسي لحما مائة دينار ، وإذا ولجته الروح ألف دينار ان كان ذكرا وخمسمائة ان كان أنثى .
والحكم المذكور يعم ما إذا زاولت الام نفسها عملية الاسقاط ولو بشرب دواء ونحوه .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان دية الحمل ما ذكر
فهو المعروف بين الأصحاب . وتدل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 295 الباب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث 1 .