من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله » « 1 » .
10 - واما لزوم كون الاقتصاص بالسيف
فتدل عليه صحيحة الحلبي وأبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا : « سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف » « 2 » .
الا انه قد يقال بان ذكر السيف هو من باب كونه آلة القتل المتداولة تلك الفترة ، ومعه فلا تدل على الحصر والاختصاص .
5 - قصاص ما دون النفس
يجوز القصاص في الأطراف إذا جني عليها عمدا متى ما تمت الشروط السابقة في قصاص النفس .
ولا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة ، فلو جنت المرأة على الرجل اقتص منها . اجل لو جنى هو عليها اقتصت منه بعد ردّ التفاوت اليه إذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا ردّ ، فلو قطع الرجل إصبع امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون ردّ شيء اليه ولكن لو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد ردّ نصف دية يده اليه .
ويجوز القصاص أيضا في الجروح فيما إذا أمكن ضبطها ، بان كان يمكن القصاص ، بمقدار الجرح والا تعينت الدية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 83 الباب 52 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 95 الباب 62 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .