واما اعتبار امكان ضبط الجرح فواضح لعدم جواز القصاص من دون مماثلة : فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ « 1 » ، بل مع عدم المماثلة لا يصدق عنوان القصاص . ( 1 ) البقرة : 194 .