4 - واما اعتبار أن تكون دعوى المدعي لنفسه أو لمن له الولاية عليه أو الوكالة عنه
فلانصراف قوله صلّى اللّه عليه وآله : « البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه » « 1 » عن المدعي الذي هو أجنبي عن الدعوى ولا ارتباط له بها .
وأضاف السيد اليزدي قدّس سرّه التمسك باصالة عدم وجوب السماع وعدم وجوب الجواب على المدعى عليه « 2 » .
5 - واما اعتبار كون متعلق الدعوى امرا سائغا
فواضح بعد عدم اشتغال الذمة شرعا بغيره .
6 - واما اعتبار كون المتعلق ذا اثر شرعي
فلعدم الفائدة في قبول الدعوى في غير ذلك .
7 - واما اعتبار المعلومية في الجملة
فلأن المجهول بشكل كلي - كما لو قال المدعي : لي عليه شيء - لا يمكن الالزام به لتردده بين ما تسمع فيه الدعوى وما لا تسمع .
اجل إذا فسره بما يمكن الالزام به قبل ذلك منه وتحصل آنذاك دعوى ثانية .
وإذا قال : لي عليه فرس مثلا طلب منه تحديده باعتبار ان للفرس أنواعا متعددة ، فإن لم يمكنه تحديده لعدم علمه التفصيلي بما يستحقه فلا يبعد المصير إلى القرعة لتعيينه إذا فرض قيام البينة على استحقاق الفرس في الجملة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 170 الباب 2 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 .
( 2 ) العروة الوثقى 3 : 36 .