الثالث : حدّ التفخيذ
3 - واما ان حدّ التفخيذ من دون ايقاب مائة جلدة
فهو المشهور . وقد يستفاد من صحيحة أبي بصير المتقدمة ، فان التعبير بقوله عليه السّلام : « وان كان ثقب . . . » يدل على وقوع شيء من الرجل دون الثقب في مفروض الفقرة السابقة ، وليس هو الا التفخيذ . ومع فرض الاطلاق يلزم التقييد بالتفخيذ للاتفاق على عدم ثبوت مائة جلدة في النوم المجرد .
اجل ورد في صحيحة الحسين بن سعيد : « قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السّلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السّلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ، فان بعض الصحابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ؟ فكتب : لعنة اللّه على من فعل ذلك . وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته ؟ فكتب القتل » « 1 » ان حدّ التفخيذ هو القتل . ولكنه لا يمكن الاعتماد عليها لان الرجل الكاتب مجهول . وتعبير ابن سعيد بقوله : « اعرفه » لا يدل على توثيقه ، ولو دلّ فهو لا ينفي وجود الجارح المعارض بعد ما لم يذكر اسمه ، والمفروض ان جواب الامام عليه السّلام لم يره ابن سعيد .
4 - واما ان من تكرر منه التفخيذ مرتين وحدّ يقتل في الثالثة
فلإطلاق صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام : « أصحاب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 417 الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 5 .