وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين معا كان للزوج النصف - لو فرض - وللزوجة الربع - لو فرضت - وللأم الثلث والباقي للأب .
وإذا انفرد الابن كان له تمام المال بالقرابة .
وإذا انفردت البنت كان لها التمام أيضا .
وإذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا انفرد الابنان أو الأبناء كان لهما أو لهم تمام المال بالسوية .
وإذا انفردت البنتان أو البنات كان لهما اولهنّ التمام بالسوية أيضا .
وإذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويقوم أولاد الأولاد وان نزلوا مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما .
ولا يرث ولد الولد مع وجود الولد وان كان أنثى .
ويرث - ولد الولد - نصيب من يتقرب به ، فولد البنت يرث نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى .
ولو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم كذلك .
ويحبى الولد الأكبر الذكر للميت بأربعة أشياء من تركة أبيه : ثياب بدنه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الأب يرث جميع المال مع انفراده
فلعدم كونه ذا فرض ، ومعه فيرث بقاعدة
وَأُولُوا الْأَرْحامِ . . .
، وحيث لا مشارك له حسب الفرض فيلزم استحقاقه للجميع .