واما ان الام ترث جميع المال مع انفرادها فلان لها الثلث بالفرض والباقي بالقرابة .
2 - واما حالة انفراد الأبوين وما بعدها
فامرها واضح .
3 - واما ان للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة
فلانه لا فرض له فيرث جميع المال بقاعدة
وَأُولُوا الْأَرْحامِ . . .
.
واما ان للبنت المنفردة تمام التركة أيضا فلان لها النصف بالفرض والباقي بقاعدة
وَأُولُوا الْأَرْحامِ . . .
.
واما انه عند اجتماع الابن والبنت يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فلعدم الفرض لهما فيرثان بالقرابة ويقسم بينهما طبقا للقاعدة المذكورة .
4 - واما ان للإبنين المنفردين تمام التركة بالسوية
فلانه لا فرض لهما فيرثان ذلك بقاعدة
وَأُولُوا الْأَرْحامِ . . .
بالسوية .
واما ان للبنتين أو البنات المنفردات تمام المال بالسوية أيضا فباعتبار ان للبنتين فصاعدا الثلثين بالفرض والباقي بالقرابة ويقسم الجميع بالسوية .
واما انه مع اجتماع البنين والبنات يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فلانه لا فرض لهما بل يرثان بالقرابة ويلزم تقسيمه طبقا للقاعدة المذكورة .
5 - واما قيام أولاد الأولاد وان نزلوا ذكورا وإناثا مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما
فهو المعروف بين الأصحاب . وخالف في ذلك الشيخ الصدوق وحكم باختصاص الأبوين بالإرث . قال قدّس سرّه : « أربعة لا يرث معهم أحد الا زوج أو زوجة :