1 - ما يوجب الإرث
يوجب الإرث أمران : النسب والسبب .
اما النسب فترث به ثلاث طوائف هي :
1 - الأب والام المباشران ، والأولاد ذكورا وإناثا وان نزلوا .
2 - الأجداد والجدات وان علوا كأب الجد وجده ، والاخوة والأخوات وأولادهم وان نزلوا .
3 - الأعمام والعمات والأخوال والخالات وان علوا - كعم أو خال الأب أو الام أو الجد أو الجدة - وأولادهم وان نزلوا .
وكل طائفة من هذه لا ترث مع وجود الطائفة السابقة عليها ولو واحدا الا إذا فرض وجود أحد موانع الإرث الآتية .
واما السبب فهو عبارة عن الزوجية والولاء « 1 » .
هامش
( 1 ) الولاء نحو ولاية يترتب عليها الإرث . وهو ينشأ اما بسبب العتق أو التعاقد على ضمان الجريرة أو الإمامة .