والمستند في ذلك :
1 - اما ان الاصطياد لا تتحقق به التذكية الا في الثلاثة المتقدمة
فلوجهين :
أ - ان النصوص الشرعية قد دلت على تحقق تذكية الثلاثة بالاصطياد ، ويبقى غيرها مشمولا لأصالة عدم تحقق التذكية لو اصطيد وشك في تحقق التذكية بذلك .
ب - ان عنوان الاصطياد لا يصدق الا بلحاظ الحيوان الوحشي ولا يصدق بلحاظ الأهلي كالبقر والدجاج وما شاكل ذلك . وهذا المعنى واضح ، وقد أشير اليه في رواية الأفلح عن علي بن الحسين عليه السّلام : « . . . لو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك ان الفراخ ليست بصيد ما لم تطر وانما تؤخذ باليد وانما يكون صيدا إذا طار » « 1 » .
والفارق بين الوجهين انه على الثاني يجزم بعدم تحقق التذكية فلا تصل النوبة إلى اصالة عدم التذكية ، بخلافه على الأول ، فإنه يفترض الشك في تحقق التذكية فتصل النوبة إلى ذلك .
2 - واما ان التذكية بالاصطياد لا تتحقق الا إذا كانت الوسيلة هي كلب الصيد دون بقية الجوارح
فلوجهين أيضا :
أ - ان الدليل قد دلّ على تحقق التذكية بما ذكر ويشك في تحققها بغير ذلك فيتمسك باصالة عدم التذكية .
ب - ان الروايات قد دلّت على انحصار وسيلة التذكية بكلب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 291 الباب 31 من أبواب الصيد الحديث 1 .