واما الثالث فلعدم اعتبار السكين بعنوانه بل يكفي مطلق الحديد .
واما الرابع فلان الفاصل الزمني إذا كان قليلا ولم يكن مانعا عرفا من صدق مقارنة ذكر اسم اللّه عند ذبح الحيوان فلا مشكلة .
واما الخامس فباعتبار ان من يضغط على الزر الكهربائي يصدق عليه عرفا عنوان الذابح فإذا ذكر اسم اللّه ذلك الحين وكان مسلما حسب الفرض فلا تبقى مشكلة .
ب - النحر
تختص الإبل من بين بقية الحيوانات بان تذكيتها لا تتحقق الا بالنحر ، وذلك بطعن الآلة الحديدية في لبتها « 1 » سواء كان ذلك حالة قيامها أم في غيرها من الحالات .
ولا بدّ من تحقق جميع الشرائط المتقدمة غير الأول منها .
والنحر خاص بالإبل ولا تتحقق التذكية به في بقية الحيوانات .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان التذكية في الإبل تتحقق بالنحر
فهو مما لا اشكال فيه .
وتدل عليه الروايات المذكورة في باب الحج وان صاحب البدنة ينحرها ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن البدنة تنتج أيحلبها ؟ قال : احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا . . . » « 2 »
وغيرها .
وكذلك لا اشكال في أن تذكية غير الإبل لا تتحقق بالنحر ،
هامش
( 1 ) اللبة : الموضع المنخفض في أعلى الصدر متصلا بالعنق .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 134 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 7 .