6 - قصد الذبح بقطع الأعضاء ، فلا يكفي الذبح من السكران والصبي والنائم ، بل لا يكفي لو وقعت السكين على الأعضاء وقطعتها أو حرك الذابح السكين على الأعضاء لا بقصد الذبح فتحقق حصوله مع التسمية .
7 - خروج الدم بالمقدار المتعارف مع تحريك الحيوان بعض أطرافه - كالرجل أو الذنب أو الاذن وما شاكل ذلك - بعد الذبح . بل يلزم في الدم الخارج ان لا يكون متثاقلا في خروجه .
وقد يقال باختصاص اعتبار حركة بعض الأطراف في حلية الذبيحة فيما إذا شك في حياتها قبل الذبح ، اما مع احرازها فلا يعتبر ذلك .
هذه شروط تحقق التذكية .
ولا تجوز إبانة رأس الحيوان عمدا أو انخاعه « 1 » قبل خروج روحه ولكنه لا يحرم بذلك .
والذبح بواسطة المكائن الحديثة جائز ولا اشكال فيه ما دامت الشروط المتقدمة متوفرة .
والمستند في ذلك :
1 - اما اشتراط حلية الحيوان بالتذكية
فينبغي ان يكون من الواضحات لقوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
. . .
وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ
« 2 » .
ويمكن ان يقال : ان ذلك شرط فيما كانت روحه زاهقة ، اما ما كان على قيد الحياة فيجوز اكله بالرغم من عدم تحقق تذكيته - كما في
هامش
( 1 ) النخاع هو الخيط الأبيض الممتد وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب . والانخاع إصابة النخاع بالسكين لقطعه .
( 2 ) المائدة : 3 .