1 - اما جواز ردّ المعيب
فقد دلّت عليه عدّة روايات ، ولكنّها خاصّة بموردها من قبيل صحيحة ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا « 1 » قال : فقال : ان كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وان لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه » « 2 » .
الا ان الحكم يمكن اثباته على طبق القاعدة بلا حاجة إلى رواية ، وذلك بالتمسّك بفكرة الشرط الضمني ، فان كل من يقدم على معاملة يشترط ضمنا السلامة والخيار لنفسه على تقدير عدمها .
2 - واما التعميم للبائع والمشتري
فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالمشتري .
3 - واما التخيير بين الردّ والأرش الذي صار له المشهور
فلا رواية تدلّ عليه وانما الوارد ثبوت الأرش عند حصول بعض التصرّفات المانعة من الرد . ويجوز ان يكون ذلك من باب تعيّن الرد حالة عدم التصرف ، والأرش حالة التصرّف وليس من باب تعين أحد طرفي التخيير بتعذّر الآخر .
أجل ورد في الفقه الرضوي : « فان خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه ان شاء ردّه وان شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب » « 3 » .
هامش
( 1 ) الدردي في الزيت ونحوه : ما يبقى في أسفله .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 419 الباب 7 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 .
( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 12 من أبواب الخيار الحديث 3 .
والظاهر زيادة الألف في ( أو ) .