هو وقف بل هو ناشئ من التأبيد ، والمفروض عدم قصده .
10 - واما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا . وقيل بصحته حبسا . وقيل ببطلانه .
ولعل الأوجه هو الأول ، إذ الاجماع وان انعقد على اعتبار التأبيد ولكنه في مقابل التوقيت بمدة ولا يعلم بشموله لمثل المقام فيقتصر على القدر المتيقن بعد كون الدليل لبيا لا اطلاق فيه ، ويعود التمسك باطلاق قوله عليه السّلام : « الوقوف تكون . . . » بلا مانع .
11 - واما اعتبار أن تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع بقائها
فباعتبار تقوّم الوقف عرفا بحبس العين فإذا لم يمكن حبسها عند الانتفاع بها فلا يمكن تحققه .
12 - واما اعتبار وجود الموقوف عليه
فقد يستدل له :
أ - تارة بان الوقف تمليك ولا يعقل تمليك المعدوم لان الملكية صفة وجودية تستدعي محلا موجودا .
ب - وأخرى بان القبض شرط في صحة الوقف ، وهو متعذر مع انعدام الموقوف عليه .
وكلاهما كما ترى .
اما الأول فلان الملكية وصف اعتباري ، والاعتبار سهل المؤونة فيمكن اعتبار المعدوم مالكا .
واما الثاني فلان الفورية في القبض ليست لازمة . وعلى فرض التسليم بها يكفي قبض المتولي أو الحاكم الشرعي .
ولضعف المستندين المذكورين قال السيد اليزدي : « الانصاف انه ان تمّ الاجماع على عدم صحة الوقف على المعدوم الذي سيوجد والا