أو ما شاكل ذلك .
الثالث - إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم إلى حدّ لا يؤمن التلف على النفوس والأموال .
الرابع - إذا احرز ان الواقف لاحظ حين الوقف عنوانا خاصا في العين ، كعنوان المدرسة أو البستان مثلا وفرض زوال ذلك العنوان .
الخامس - إذا طرأت على العين طوارئ كان بقاؤها مؤديا إلى خرابها المسقط لها عن الانتفاع المعتد به وامكان البيع بعد ذلك .
هذا كله في غير المساجد . واما هي فلا يجوز بيعها مطلقا .
والمتصدي للبيع هو المتولي المنصوب من قبل الواقف لإدارة شؤون الوقف ان فرض انه قد نصب شخصا لذلك والا فالحاكم الشرعي .
وإذا جاز بيع العين الموقوفة وبيعت بالفعل صرف الثمن في شراء عين أخرى أقرب إلى الأولى وتوقف على نهج وقف الأولى .
والمستند في ذلك :
1 - اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته
فباعتبار خروج العين عن ملكه فكيف يريد التصرف ؟
هذا مضافا إلى امكان استفادة ذلك من قوله عليه السّلام : « الوقوف تكون . . »
حيث يدل على أن الوقف بعد تماميته يبقى على ما هو عليه من دون امكان التصرف فيه .
واما جواز جعل الواقف التولية حين إنشاء الوقف بأحد الاشكال المتقدمة فلدلالة قوله عليه السّلام : « الوقوف تكون . . . » على ذلك .
2 - واما ثبوت التولية للحاكم الشرعي إذا لم تجعل لغيره
فباعتبار ان تولي شخص خاص لإدارة شؤون الوقف قضية ضرورية ، وإذا دار