رضاهم بثلاثة دنانير .
7 - واما نفوذها مع إجازة الورثة بعد الوفاة
فباعتبار ان الحق لا يعدوهم .
8 - واما الاجتزاء بإجازة الورثة حال حياة مورثهم
فالقاعدة وان اقتضت عدمه لكونهم آنذاك ليسوا أصحاب حق ليتمكنوا من اسقاطه الا ان الروايات قد دلت على النفوذ ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردّوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا اقرّوا بها في حياته » « 1 » وغيرها .
وبعد الروايات لا يبقى مجال للقول بعدم النفوذ كما هو المنسوب إلى الشيخ المفيد وغيره « 2 » .
9 - واما عدم امكان التراجع عن الإجازة
فواضح إذا كانت الإجازة بعد الوفاة لأنها انعقدت صحيحة وانتقل المال إلى الموصى له ، وانقلابها إلى البطلان بالتراجع يحتاج إلى دليل .
10 - واما انه إذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط
فامر واضح بعد انحلال الحق وبعد كونه واحدا ارتباطيا .
11 - واما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة
فلأنه المنصرف عرفا من فقرة : « فان قال بعدي فليس له الا الثلث » الواردة في موثقة الساباطي المتقدمة ، اي فليس له الا الثلث بعد وفاته .
هذا مضافا إلى امكان استفادة ذلك من صحيحة محمد بن قيس :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 371 الباب 13 من أحكام الوصايا الحديث 1 .
( 2 ) جواهر الكلام 28 : 286 .