الاطمئنان بأداء الوارث لها ، اما ردّها مع فرض عدم مطالبة صاحبها بها فليس واجبا .
وينبغي الالتفات إلى أن أداء الوارث لها إذا كان موقوفا على الايصاء بها والاشهاد عليها وجب ذلك من باب وجوب مقدمة الواجب ولو عقلا .
5 - واما ان الديون يجب أداؤها عند ظهور امارات الموت إذا كانت حالّة
فهو مذكور في كلمات غير واحد من الاعلام .
والمناسب ان يقال : انه مع مطالبة المالك بها يجب أداؤها إذا كانت حالة سواء ظهرت امارات الموت أم لا ، ومع عدم مطالبته بها فلا موجب للإلزام بأدائها ، فجعل الامر دائرا مدار ظهور امارات الموت وعدمه بلا وجه .
6 - واما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث
فهو المعروف بين الأصحاب . وقد دلت عليه روايات متعددة ، كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين فيه « 1 » فان قال :
بعدي فليس له الا الثلث » « 2 » وغيرها .
ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخ علي بن بابويه وانه أجازها في جميع التركة « 3 » .
وقد يستدل له بثلاث روايات :
هامش
( 1 ) قال في الوافي 24 : 67 « ابان فيه : اي عزله عن ماله وسلّمه إلى المعطى له في مرضه ولم يعلّق اعطاءه على الموت » .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 367 الباب 11 من أحكام الوصايا الحديث 12 .
( 3 ) جواهر الكلام 28 : 281 .