الالزام المتقدمة .
3 - واما انه يجوز للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية
فهو من المسلمات بل من ضروريات الدين . ويدل على ذلك قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
. . .
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ
. . .
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
« 1 » ،
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
« 2 » . والروايات في ذلك كثيرة . وقد تقدمت الإشارة إليها خلال الأبحاث السابقة .
4 - واما ان الرجوع يتحقق بالفعل أيضا ولا ينحصر بالقول
فلانه بعد تحقق إنشاء الرجوع عرفا بالفعل فلا وجه لعدم الاكتفاء به بعد وجود المطلقات .
5 - واما تحقق الرجوع بالوطء وان لم يقصد به الرجوع
فلرواية محمد بن القاسم : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحدّ ، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها » « 3 » .
الا انه قد يشكل في سندها من ناحية محمد بن القاسم ، فان الثابت وثاقته هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي لقول النجاشي : « ثقة هو وأبوه وعمه العلاء وجده الفضيل » « 4 » ، الا انه يروي
هامش
( 1 ) البقرة : 228 - 229 .
( 2 ) البقرة : 231 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 400 الباب 29 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .
( 4 ) رجال النجاشي : 256 منشورات مكتبة الداوري .