بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . . .
« 1 » . والروايات في ذلك كثيرة « 2 » .
10 - واما وجوب الانفاق على الزوجة
فهو من المسلمات . ويدل عليه قوله تعالى :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
« 3 » ،
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
. . . *
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ
« 4 » .
وهذه الآية الأخيرة وان كانت واردة في المطلقة الا انه يفهم منها ثبوت ذلك لغيرها بالأولوية .
وقد يستفاد ذلك من قوله تعالى :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
« 5 » .
والروايات في ذلك فوق حدّ الاحصاء وسنشير إلى بعضها فيما يأتي ان شاء اللّه تعالى .
واما التقييد بعدم نشوزها بالخروج من البيت بغير اذنه فلموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » « 6 » وغيرها .
هذا إذا كان نشوزها بخروجها من البيت بغير اذن .
واما إذا كان بغير ذلك فالمشهور سقوط النفقة أيضا . ولكن لا دليل على ذلك بعد اطلاق ما تقدم . والاحتياط لا ينبغي تركه .
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة 15 : 434 الباب 18 من أبواب العدد .
( 3 ) البقرة : 233 .
( 4 ) الطلاق : 6 - 7 .
( 5 ) النساء : 34 .
( 6 ) وسائل الشيعة 15 : 229 الباب 6 من أبواب النفقات الحديث 1 .