السند بشهرة العمل .
ب - ما رواه الكليني بسنده إلى عمر بن اذينة عن عبد اللّه بن محرز : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال :
المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شيء . فقلت : فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال : فخذلها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم . قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : ان على ما جاء به ابن محرز لنورا » « 1 » .
وهي تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية وانه ما داموا يأخذون منكم فأنتم خذوا منهم بالمقابل أيضا .
وتبقى المشكلة من ناحية ابن محرز فإنه لم يوثق الا ان تعبير زرارة بان على روايته نورا قد يسهّل الامر من هذه الناحية .
ج - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن الاحكام قال : تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون » « 2 » .
ثم إن المسألة بقطع النظر عن قاعدة الالزام تشتمل على روايات خاصة بها من قبيل موثقة عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج » « 3 » وغيرها .
2 - واما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير إذا طلقها زوجها غير الامامي بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا
فلقاعدة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 484 الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 484 الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 320 الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 4 .