سنة مثلا أو أدمن المواد المخدرة أو سافر وانقطعت اخباره لفترة محددة وما شاكل ذلك .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان غير الامامي إذا طلّق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها
فلقاعدة الالزام المستفادة من جملة من النصوص من قبيل :
أ - ما رواه الشيخ بسنده إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة حيث سأل أبا الحسن عليه السّلام : « المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك » « 1 » .
وطريق الشيخ إلى الحسن معتبر على ما في المشيخة « 2 » .
والارسال عن « غير واحد » لا مشكلة من ناحيته لان مصداق التعبير المذكور عرفا ثلاثة فما زاد ، واجتماع العدد المذكور على الكذب بعيد جدا ويحصل الاطمئنان بعدمه . ولئن كانت هناك مشكلة فهي من ناحية البطائني الذي فيه كلام طويل ، وقد ورد عن الإمام الرضا عليه السّلام : « انه أقعد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم السّلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا » « 3 » .
هذا ولكن استناد الأصحاب إلى الرواية وتعبيرهم بمضمونها يجبر ضعفها بناء على ما هو المشهور من تمامية كبرى جابرية ضعف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 321 الباب 3 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 .
( 2 ) لاحظ المشيخة المذكورة في نهاية تهذيب الأحكام 10 : 75 .
( 3 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 705 الرقم 755 طبع مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .