المشهور . واستدل له في الجواهر :
تارة بان الخلع معاوضة بين بذل الفداء وإنشاء الطلاق فهو على هذا كسائر المعاوضات لقول أمير المؤمنين عليه السّلام : « لكل مطلقة متعة الا المختلعة فإنها اشترت نفسها » « 1 » ، وموثقة البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« المختلعة ان رجعت في شيء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك » « 2 » .
وأخرى بان القدر المتيقن من نصوص الباب حالة التحفظ على الموالاة ، والأصل عدم الصحة فيما سوى ذلك « 3 » .
ويرده :
اما بالنسبة إلى الأول فلان الحديثين ليسا واضحين في المعاوضة . وكيف يمكن الالتزام بذلك والحال ان رجوع الزوجة عن البذل لا يستوجب بطلان الطلاق بل صيرورته رجعيا ؟ هذا مضافا إلى أن اعتبار الموالاة في باب المعاوضة أول الكلام .
واما بالنسبة إلى الثاني فباعتبار انه لا مجال للأصل بعد وجود الاطلاق ولو المقامي .
وعليه فالمناسب عدم اعتبار الموالاة ويكفي استمرار عزمها على البذل . ولكن الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور امر لازم .
13 - واما انه يجوز في الفدية أن تكون بقدر المهر أو أكثر أو أقلّ
فلعدم الدليل على اشتراط حدّ معين بل وللدليل على العدم ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « المباراة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 503 الباب 11 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 499 الباب 7 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 3 .
( 3 ) جواهر الكلام 33 : 14 .