يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر . . . » « 1 » وغيرها .
14 - واما ان الخلع طلاق بائن
فمما لا خلاف فيه لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب » « 2 » .
واما انه يجوز للزوج الرجوع عند رجوعها عن البذل فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة الا ان يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها » « 3 » . وموثقة البقباق المتقدمة في الرقم 12 .
15 - واما ان المباراة كالخلع في جميع الأحكام الا في الأحكام الثلاثة
فهو المعروف بين الأصحاب . وقد يستفاد من رواية زرارة :
« سألت أبا جعفر عليه السّلام عن عدة المختلعة كم هي ؟ قال : عدة المطلقة .
ولتعتد في بيتها . والمبارئة بمنزلة المختلعة » « 4 » .
فان تمت الدلالة على العموم ولم يناقش في السند من ناحية المعلى بن محمد فلا مشكلة والا فيمكن تصيد ذلك من مجموع النصوص ، كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « لا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود » « 5 » وصحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة في الرقم 14 وغيرهما ، فإنه بضم النصوص المذكورة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 493 الباب 4 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 495 الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 499 الباب 7 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 503 الباب 10 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة 15 : 498 الباب 6 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 7 .