وَراءَ ذلِكُمْ
« 1 » لكونه ناظرا إلى العموم الافرادي دون الأحوالي .
5 - واما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل أو الابراء وعدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل أو الابراء في أثنائها
فهو واضح بناء على ترجيح صحيحة الهاشمي لان ظاهر التعبير « وعدتها حيضتان » هو ما ذكر ، واما بناء على التساقط والرجوع إلى الأصل فالامر كذلك أيضا كما هو واضح .
6 - واما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة واليائس والتي لم يدخل بها
فتدل عليه رواية عبد الرحمن بن الحجاج : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال : قلت :
وما حدّها ؟ قال : إذا اتي لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . . . » « 2 » وغيرها .
وسندها وان اشتمل على سهل بن زياد الا ان الامر فيه سهل إن شاء اللّه تعالى .
7 - واما ان عدتها من الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام
فهو المشهور . وتدل عليه صحيحة زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السّلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة اشهر وعشرا ، ثم قال :
يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا . . . » « 3 » وغيرها .
هامش
( 1 ) النساء : 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 406 الباب 2 من أبواب العدد الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 484 الباب 52 من أبواب العدد الحديث 2 .