فباعتبار ان ذلك لازم كونه ولده ، إذ يشمله آنذاك اطلاق أدلة احكام الولد الثابتة لعنوانه .
9 - واما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة
فقد ادعى صاحب الجواهر الاجماع على ذلك « 1 » . واستدل له الشيخ البحراني بما دلّ على أنها لا تطلّق ولا تورث وانما هي مستأجرة ، قال قدّس سرّه : « ومن المعلوم ان الأجير لا نفقة له » « 2 » .
وكان من المناسب له الاستدلال لذلك أيضا برواية هشام بن سالم : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة فقال : ذلك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين قلت : أصلحك اللّه فكيف أتزوجها قال : أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك » « 3 » .
ولعل دلالتها واضحة الا ان سندها يشتمل على موسى بن سعدان وعبد اللّه بن القاسم اللذين لم تثبت وثاقتهما ، ولكن ذلك غير مهم على مباني الشيخ البحراني قدّس سرّه .
هذان وجهان لإثبات عدم وجوب الانفاق على المتمتع بها .
وكلاهما كما ترى .
والأنسب ان يستدل على ذلك بان المسألة عامة البلوى ، وحكمها
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 303 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 25 : 98 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 267 ، ووسائل الشيعة 14 : 470 الباب 20 من أبواب المتعة الحديث 3 .