لا بدّ ان يكون واضحا بين الأصحاب ، وحيث لا يحتمل ان يكون هو وجوب الانفاق - والا لانعكس ذلك على الروايات وكلمات الأصحاب ، والحال ان الامر بالعكس تماما - فيتعين ان يكون هو عدم الوجوب ، وهو المطلوب .
10 - واما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط
فهو المشهور . والروايات في هذا المجال على ثلاث طوائف :
الأولى - ما دلّ على عدم الإرث من دون تفصيل .
الثانية - ما دلّ على الإرث مع الشرط .
الثالثة - ما دلّ على الإرث الا مع اشتراط العدم .
مثال الأولى : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « . . . ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل » « 1 » .
والسند يشتمل على موسى بن بكر ، وهو لم يوثق في كتب الرجال الا انه تقدم في أبحاث سابقة توجيه وثاقته .
ومثال الثانية : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام :
« تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن » « 2 » .
ومثال الثالثة : موثقة محمد بن مسلم : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح « 3 » » « 4 » ، بناء على أن المقصود : إذا لم يشترطا عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 487 2 الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 485 الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 3 ) لعل المقصود ان الشروط يلزم ان تذكر ضمن عقد النكاح وبعد كلمة « أنكحت » .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 486 الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 2 .