ان يتزوجها فقال : إذا تابت حلّ له نكاحها . . . » « 1 » وغيرها .
ب - وبعضها دلّ على الجواز مطلقا ، كصحيحة علي بن رئاب :
« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال :
نعم وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصّن بابه مخافة الولد » « 2 » وغيرها .
وحيث إن حمل الثانية على فرض التوبة بعيد يتحقق التعارض بين الطائفتين . وإذا لم ترجّح الثانية لموافقتها لإطلاق قوله تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
« 3 » فلا أقلّ من التساقط والحكم بالجواز للإطلاق المتقدم .
هذا لو خلينا نحن والطائفتين المذكورتين .
الا انه قد يقال بوجود طائفة ثالثة تدل على التفصيل بين المعلنة بالزنا فلا يجوز نكاحها وبين غيرها فيجوز ، كما ورد ذلك في صحيحة الحلبي : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا الا بعد أن تعرف منهما التوبة » « 4 » .
والمناسب تقييد الطائفة الثانية الدالة على الجواز مطلقا بهذه وتكون النتيجة هي الجواز في غير المعلنة . وبعد هذا التقييد تصبح الطائفة الثانية أخص مطلقا من الطائفة الأولى فتخصصها وتصبح النتيجة هي اختصاص الحرمة بالمعلنة والجواز في التائبة وغير المعلنة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 332 الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 334 الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 .
( 3 ) النساء : 24 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 335 الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .