الزوجة وغير ذلك .
مناشئ التحريم بالسبب
أ - المصاهرة وما يلحق بها
للمصاهرة وما بحكمها عدة احكام :
1 - تحرم زوجة كل من الأب وان علا والابن وان نزل على الاخر بمجرد العقد ولو منقطعا ، ومن دون فرق بين كون الأبوة والبنوة بالنسب أو بالرضاع .
2 - تحرم على الزوج أم زوجته وان علت بمجرد العقد وابنتها وان نزلت بشرط الدخول بالام سواء كانت في حجره أم لا . اما مع عدم الدخول فتحرم ما دامت الام في عقده .
3 - تحرم على الزوج أخت زوجته جمعا لا عينا .
4 - يحرم على الزوج العقد على بنت أخ أو أخت زوجته الا باذنها . واما العكس فجائز بلا حاجة إلى اذن .
5 - من زنى بخالته حرم عليه العقد على بنتها . وقيل بالحاق العمة بذلك ، بل قيل بتعميم الحكم لمطلق المزني بها .
6 - إذا لاط البالغ بغلام وتحقق منه الدخول حرمت عليه مؤبدا بنت الملوط به وأخته وأمه فيما إذا كان اللواط سابقا على العقد دون ما لو كان لاحقا .
7 - من تزوّج بذات البعل عالما بذلك حرمت عليه مؤبدا ، ومع الجهل تحرم مؤبدا أيضا بشرط الدخول بها .
8 - من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور .