تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون » « 1 » .
ومنه يتضح جواز النظر إلى كل من لا تنتهي إذا نهيت .
واما اعتبار عدم التلذذ بالنظر فللتسالم الفقهي عليه ، ولولاه كان مقتضى الاطلاق الجواز مطلقا .
4 - من يحرم العقد عليها
يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء .
ومنشأ التحريم اما النسب أو السبب .
والحرمة الثابتة بسبب ما ذكر على نحوين : دائمة ومؤقتة .
والمستند في ذلك :
1 - اما النسب
فإنه تحرم به سبعة أصناف : الام وان علت ، والبنت وان سفلت ، والأخت لأب أو لأم أو لهما ، والعمة وان علت ، والخالة وان علت ، وبنت الأخ وان نزلت ، وبنت الأخت وان نزلت .
قال تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ
« 2 » .
وتعميم التحريم للبنت النازلة ليس الا لصدق عنوان البنت عليها فيشملها اطلاق الآية الكريمة ، وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية التعميمات المذكورة في بقية الأصناف فإنها ليست الا لأجل التمسك بالاطلاق .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 149 الباب 113 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .
والمراد من العلوج : الكفار .
( 2 ) النساء : 23 .