ان قلت : ان اثبات الجواز في حق المرأة دون الطبيب المعالج تلزم منه اللغوية .
قلت : انها تلزم لو كان الدليل على جواز تكشف المرأة دليلا خاصا دون ما لو كان اطلاقا ، كما هو المفروض في المقام ، إذ لا يلزم الغاء الدليل رأسا بل الغاء اطلاقه ، وهو لا محذور فيه .
6 - واما استثناء حالة الضرورة
فلدخول المورد تحت باب التزاحم المقتضي لتقديم الأهم .
ومنه يتضح ان الحكم بالجواز يعمّ كل حالة مزاحمة تكون مراعاتها أهم في نظر الشارع من مراعاة حرمة النظر أو اللمس .
7 - واما استثناء النظر إلى القواعد من النساء
فلقوله تعالى :
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
« 1 » .
8 - واما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة
فللقصور في المقتضي ، فان حرمة النظر ان كانت مستفادة من الضرورة الفقهية فالقدر المتيقن منها النظر إلى البالغة . وان كانت مستفادة من آية حرمة ابداء الزينة فهي خاصة بالبالغة أيضا . وان كانت مستفادة مما دلّ على استثناء الوجه والكفين من حرمة الابداء فهو خاص بالبالغة أيضا .
واما ما دلّ على أن النظر سهم من سهام إبليس فقد تقدم قصور دلالته عن إفادة حرمة النظر .
9 - واما تكشف المرأة لدى غير البالغ
فمقتضى المفهوم في قوله
هامش
( 1 ) النور : 60 .