ومحاسنها .
وفي نظر المرأة إلى من تريد الزواج به قول بالجواز .
ويجوز النظر إلى غير المسلمة وكل امرأة لا تنتهي إذا نهيت بشرط عدم التلذذ .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة النظر إلى بدن الأجنبية في الجملة ولو لم يكن بتلذذ
فهو من واضحات الفقه . ويمكن استفادته من قوله تعالى :
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ
« 1 » ، والروايات الآتية التي تستثني الوجه والكفين من حرمة الابداء ، وغير ذلك من الروايات الواردة في الموارد المتفرقة .
بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى :
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ . . .
2 ، فان حرمة الابداء امام الغير تستلزم حرمة نظره عرفا . والمراد بالزينة ان كان مواضعها فالأمر واضح ، وان كان نفسها فحرمة ابدائها تستلزم حرمة ابداء موضعها بالأولوية العرفية .
واما الاستدلال بقوله تعالى :
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ . . .
3 فقابل للتأمّل لان غض البصر ليس بمعنى تركه رأسا بل بمعنى عدم الطمع في الشيء وجعله مغفولا عنه .
على أنه قد يقال : بان المراد غضّ البصر عن خصوص الفروج بقرينة السياق .
2 - واما استثناء الوجه والكفين لدى جمع من الفقهاء
فلعدّة وجوه
هامش
( 1 ) 1 2 النور : 31 .
( 2 ) 3 النور : 30 .