1 - ما دلّ على استقلال الأب .
وهو روايات متعددة تبلغ ستا أو أكثر وفيها الصحاح ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب » « 1 » وغيرها .
2 - ما دلّ على اعتبار اذن الأب من دون دلالة على الاستقلالية ،
وهو روايات متعددة تبلغ ستا أو أكثر وفيها الصحاح أيضا ، كصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن » « 2 » وغيرها .
3 - ما دلّ على اعتبار اذن البكر وعدم استقلال الأب
، وهو روايتان :
إحداهما : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بأمرها » « 3 » .
ثانيتهما : صحيحة صفوان : « استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السّلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا . قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السّلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظّا » « 4 » .
4 - ما دلّ على استقلال البكر في امرها .
ولا توجد رواية صريحة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 203 الباب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 208 الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 214 الباب 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 214 الباب 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 2 .