وهو اعتبار موافقتها أيضا ، وتتساقط بلحاظ هذا الزائد ويلزم الرجوع إلى الأصل . والنتيجة على ذلك اعتبار موافقة الطرفين : الأب ، والبنت .
اما الأب فلفرض دلالة الروايات على اعتبار اذنه بلا معارضة .
واما البنت فباعتبار اننا نشك في ترتب الأثر على العقد من دون موافقتها ، والأصل يقتضي عدم ترتبه .
5 - واما ان المعتبر اذن أبيها أو جدّها
فباعتبار ان الجد للأب أب حقيقة فيشمله ما دلّ على اعتبار اذن الأب .
6 - واما ان الثيب تستقل في امرها
فالنصوص والفتاوى متفقة عليه . وقد تقدمت الإشارة إلى بعض تلك النصوص ضمن الحديث عن البكر .
3 - أحكام النظر
لا يجوز للرجل النظر إلى بدن الأجنبية ولو من دون تلذذ . واستثنى جمع من الفقهاء من ذلك الوجه والكفين .
وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل خلاف .
ويجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى بدن مماثله ما عدا العورة .
ويستثنى من حرمة النظر إلى الأجنبية مقام المعالجة وحالة الضرورة كالإنقاذ من الغرق أو الحرق ونحوهما فإنه يجوز النظر بل اللمس أيضا .
كما يستثنى النظر إلى القواعد من النساء والصبية غير البالغة .
ولا يلزم المرأة التحجب من الصبي غير البالغ وان كان ذلك أفضل .
ويجوز لمن أراد التزوّج بامرأة النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها