التوكيل في ذلك .
ولا مانع من كون الوكيل واحدا عن الطرفين ، بل يجوز ان يكون الزوج وكيلا عن الزوجة فيجري الايجاب بالوكالة والقبول بالأصالة ، كما يجوز أن تكون هي وكيلة عنه فتوجب بالأصالة وتقبل بالوكالة .
وإذا لم يباشر الزوجان العقد وأوكلاه إلى الغير فلا يجوز لهما الاستمتاع الجنسي بما في ذلك النظر الا بعد الاطمئنان باجراء الوكيل للعقد .
ولا يعتبر في صحة النكاح عندنا الاشهاد .
ويلزم في صحة نكاح البكر مضافا إلى موافقتها موافقة وليها ، وهو أبوها أو جدها لأبيها . واما الثيب فتكفي موافقتها .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان النكاح هو العقد المذكور وليس الوطء
فهو المشهور .
ويشهد له الكتاب العزيز ، فإنه لم يعهد فيه استعمال لفظ النكاح في الوطء .
واما انقسامه إلى الأقسام الثلاثة فهو من ضروريات المذهب بل الدين . ويأتي بيان الدليل على شرعية النكاح المنقطع فيما بعد إن شاء اللّه تعالى .
2 - واما تحقق العقد الدائم والمنقطع بالصيغة المتقدمة
فهو محل وفاق بل هو القدر المتيقن من الصيغة الصحيحة التي يقع بها العقد .
3 - واما اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين وعدم الاكتفاء بالتراضي
فقد ادعي في الحدائق اجماع العامة والخاصة عليه « 1 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 23 : 18 .