1 - النكاح وبعض أحكامه
النكاح عقد يتضمن إنشاء علقة الزوجية الخاصة . وهو دائم ومنقطع وملك يمين .
ويتحقق الدائم بقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي على كذا وقول الزوج بعد ذلك : قبلت الزواج على كذا .
والمنقطع بقولها : متعتك نفسي على كذا ولمدة كذا وقول الزوج بعد ذلك :
قبلت التمتع على كذا ولمدّة كذا .
ويلزم في الايجاب والقبول ان يكونا لفظيين .
كما يلزم في الايجاب ان يكون بلفظ الزواج أو النكاح .
وفي تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع اشكال .
والمشهور اعتبار العربية والماضوية في اجراء العقد .
ولا يلزم في الايجاب تقدمه على القبول بل يجوز ان يكون الايجاب من الزوج والقبول من الزوجة وان كان الاحتياط أمرا لا ينبغي الحياد عنه .
وليس من اللازم على الزوجين مباشرة العقد بأنفسهما بل يجوز لهما