تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
قرضا يجر شيئا فلا يصلح » .

3 - واما جواز اشتراط المقترض دفع الأقل

فلعدم ما يدل على المنع من ذلك فيتمسك بأصل البراءة .

4 - واما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره

فلإطلاق صحيحة يعقوب المتقدمة .

5 - واما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط

فلموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها .

6 - واما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط

فلأنها نوع من مقابلة الاحسان بالاحسان ، بل ذلك هو الفضل المندوب إليه ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . ان أبي عليه السّلام كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليها الدراهم الجياد الجلال فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول : يا أبه ان دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها فيقول : يا بني ان هذا هو الفضل فاعطه إيّاها » « 1 » .

7 - واما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل

فلانه مصداق لقوله عليه السّلام في صحيحة يعقوب المتقدّمة : « لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح » . واما جواز الايجار أو البيع بالأقل بشرط القرض فلانه ليس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 478 الباب 12 من أبواب الصرف الحديث 7 . والفسولة من الفسل وهو الرديء من كل شيء . وقوله عليه السّلام : « ان هذا هو الفضل » يحتمل كونه إشارة إلى قوله تعالى :وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْالبقرة 237 .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 234 | الشيخ محمد باقر الإيرواني