قرضا يجر شيئا فلا يصلح » .
3 - واما جواز اشتراط المقترض دفع الأقل
فلعدم ما يدل على المنع من ذلك فيتمسك بأصل البراءة .
4 - واما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره
فلإطلاق صحيحة يعقوب المتقدمة .
5 - واما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط
فلموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها .
6 - واما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط
فلأنها نوع من مقابلة الاحسان بالاحسان ، بل ذلك هو الفضل المندوب إليه ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . ان أبي عليه السّلام كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليها الدراهم الجياد الجلال فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول : يا أبه ان دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها فيقول : يا بني ان هذا هو الفضل فاعطه إيّاها » « 1 » .
7 - واما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل
فلانه مصداق لقوله عليه السّلام في صحيحة يعقوب المتقدّمة : « لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح » .
واما جواز الايجار أو البيع بالأقل بشرط القرض فلانه ليس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 478 الباب 12 من أبواب الصرف الحديث 7 .
والفسولة من الفسل وهو الرديء من كل شيء .
وقوله عليه السّلام : « ان هذا هو الفضل » يحتمل كونه إشارة إلى قوله تعالى :وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْالبقرة 237 .