التمليك بلحاظ هذا الفرد دون ذاك بلا مرجح ، والمردد لا تحقق له .
4 - واما اعتبار كون المال مما يصح تملكه
فواضح لان القرض تمليك للمال فلا بدّ من كون متعلقه قابلا لذلك .
3 - ربا القرض
يحرم الربا في القرض ، وذلك باشتراط المقرض دفع زيادة في القدر أو الصفة على المقدار المقترض .
ويجوز للمقترض اشتراط التسديد بالأقل .
ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين كونها راجعة إلى المقرض أو غيره .
وإذا تبرع المقترض بدفع الزيادة بدون اشتراط جاز قبولها ، بل ذلك مستحب .
ولا يجوز - على قول - اقراض مقدار من المال مع اشتراط ايجاد دار مثلا أو بيعها بأقل من اجرة أو ثمن المثل ، ويجوز العكس .
ويصح بيع الدين بمال موجود وان كان أقل منه ما لم يستلزم الربا ولا يصح بيعه بدين مثله ، كما إذا كان شخص يستحق على ثان مائة كيلو من الحنطة وللثاني على الأول مائة كيلو من الشعير وأريد بيع أحدهما بالآخر .
ولا يجوز تأجيل الدين عند حلوله بزيادة . أجل يجوز تعجيل المؤجل ولو باسقاط بعضه .
والربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه وكتابته والشهادة عليه .
ومن تعامل بالربا وهو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت وتاب فلا يلزمه ارجاعه .