تمام العقد وان لم يتحقق القبض .
قال في الجواهر : « لولا الاجماع لاتجه القول بحصوله بتمامه من دون قبض على حسب غيره من العقود التي لا ريب في ظهور الأدلة في اقتضائها التمليك ضرورة صدق مسماها بها » « 1 » .
ودعوى ان اسم القرض لا يصدق الا بالقبض لا نعرف لها وجها .
ثم إن هناك قولا باشتراط التصرف أيضا بعد القبض في تحقق الملك . ولكنه كما ترى ، إذ اطلاق الأدلة ينفيه وان كان مقتضى استصحاب عدم ترتب الأثر - لولا ذلك - اعتباره لو فرض الشك في ذلك .
2 - واما اعتبار البلوغ والعقل والقصد والاختيار في المقرض والمقترض
فلأنها من الشرائط العامة في كل عقد .
واما اعتبار عدم السفه فلان السفيه ممنوع من كل تصرف مالي .
واما اعتبار عدم الفلس في المقرض فلان المفلس ممنوع من التصرف في أمواله .
واما عدم اعتبار ذلك في المقترض فلان السفيه ممنوع من التصرف في أمواله دون التصرف في ذمته باشغالها .
3 - واما اعتبار كون المال المقترض عينا وعدم صحة القرض لو كان دينا أو منفعة
فلما تقدم من اشتراط القبض في صحة القرض ، وامكان ذلك مختص بالأعيان .
واما عدم صحة القرض مع تردد المال بين فردين فلان تحقق
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 25 : 23 .