1 - حقيقة القرض
القرض عقد يتضمن تمليك شخص ماله لآخر مع ضمانة في ذمته بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا .
وهو أخصّ من الدين .
والاقراض مشروع بنحو السنة المؤكدة .
والمستند في ذلك :
1 - اما انه عقد
فقد ادّعي عليه في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه « 1 » .
واما انه يتضمن التمليك مع الضمان فلا خلاف فيه أيضا .
ويؤكده فهم العرف منه ذلك .
ان قلت : ان كلّا من البيع والقرض يشتمل على التمليك بعوض فما الفارق بينهما ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 25 : 1 .