فبالنسبة ربحا وخسارة . ولو شرطت زيادة لأحدهما فمع كونها في مقابل العمل أو زيادته فلا اشكال والا لم يجز ذلك على قول .
والتصدي للعمل في عقد الشركة يتبع ما تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين ، فإذا اتفقا على تصدي أحدهما فقط أو كليهما بنحو الاستقلال أو الانضمام كان السير على طبق ذلك لازما .
وهكذا الحال بالنسبة إلى تعيين الكيفية الخاصة للعمل فإنها تتبع ما تمّ الاتفاق عليه .
وعقد الشركة جائز ، بمعنى ثبوت الحق لكل من الشريكين في التراجع عن اذنه في التصرف .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار المزج لدى المشهور
فلا مستند له سوى الاجماع المدعى في المسألة ، فان تمّ كان هو المدرك والا فمقتضى العمومات - كقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » - عدم الاعتبار ، كما أكد ذلك السيّد اليزدي في العروة الوثقى « 2 » .
وإذا قلت : مع افتراض تحقق المزج تكون الشركة متحققة به فما الفائدة بعد ذلك من اجراء عقد وأي شيء يترتب عليه ؟
قلت : مع افتراض تحقق المزج الموجب للإشاعة تنحصر فائدة العقد في الاذن في التصرف في المال المشترك ويكون في روحه راجعا إلى الاذن في التصرف وتوكيل أحدهما الآخر فيه .
واما مع عدم تحقق المزج أو افتراض تحققه بنحو غير موجب
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) العروة الوثقى ، كتاب الشركة ، المسألة 4 .