رضاه عليه السّلام بمضمونها بعد عدم ردعه عنها .
واما استثناء حالة لزوم الضرر فلقاعدة نفي الضرر بناء على كون المراد منها نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر .
3 - واما ان لزوم الإجابة إلى القسمة لا يفرّق فيه بين شكلي القسمة
فلعموم السيرة المتقدمة .
4 - واما ان القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الأطراف
فلأصالة اللزوم في كل عقد - وقد تقدمت الإشارة إلى مستندها في باب البيع - التي يلزم التمسك بها ما دام لم يثبت بالدليل الجواز .
5 - واما عدم قبول دعوى الغلط فيها
فلأصالة الصحة - في كل عقد لم يثبت فساده - الثابتة بالسيرة العقلائية غير المردوع عنها .
6 - واما استثناء حالة إقامة البينة
فلان كل من ادعى شيئا على خلاف الأصل فيمكنه اثبات دعواه بإقامة البينة عليها لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه » « 1 » .
ويأتي التعرض من جديد إن شاء اللّه تعالى في كتاب القضاء إلى مبحث القسمة تحت عنوان « قسمة المال المشترك » .
3 - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني
لا تصح الشركة العقدية لدى المشهور الا بمزج مالي الشريكين اما قبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 170 الباب 2 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 .