ويكفي كل ما يدل عليهما ، كقول أحدهما : تشاركنا مع قبول الآخر ، بل لا يبعد الاكتفاء بالمعاطاة ، كما لو مزج المالان بقصد الاشتراك في التجارة وما يترتب عليها من ربح أو خسارة ، فإنه بعد صدق العقد بذلك يشمله عموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » .
واما اعتبار البلوغ وبقية الشروط فلان ذلك من الشرائط العامة في كل عقد .
4 - واما التساوي في الربح والخسارة مع تساوي المالين والا فبالنسبة
فذلك لقاعدة تبعية الربح والنماء للمال .
5 - واما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته
فلانه شرط سائغ ومشمول لعموم قوله عليه السّلام : « المسلمون عند شروطهم » « 2 » .
6 - واما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين والعمل
فقد علل بكونه اكلا للمال بالباطل ، وقد نهي عنه في قوله تعالى :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ *
« 3 » .
واما وجه القول بجواز ذلك فهو التمسك بعموم « المسلمون عند شروطهم » .
ودعوى انه مخالف لمقتضى العقد مدفوعة بأنه مخالف لمقتضى اطلاقه لا لأصله .
7 - واما تبعية التصدي للعمل وكيفيته لما تمّ الاتفاق عليه
فلأن عقد الشركة على ما تقدم يرجع اما إلى الاذن في التصرف أو إلى تمليك
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 353 الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 2 .
( 3 ) النساء : 29 .