3 - واما جواز كون الأرض من العامل
فلموثقة سماعة المتقدمة .
4 - واما وجه القول بجواز الاشتراك في الأمور الأربعة بأي شكل
فقد علّله الشيخ البحراني بقوله : « لإطلاق الاذن في المزارعة من غير تقييد بكون بعض بخصوصه من أحدهما » « 1 » .
وهذا الاطلاق ان كان ثابتا فيه والا فبالامكان التعويض عنه بمثل عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 » بناء على رأي المشهور .
5 - واما جواز تقبل حصة الآخر بمقدار من الناتج نفسه بعد التخمين
فوجهه :
أ - التمسك بمقتضى القاعدة ، فان الناتج بعد اشتراكه بين الطرفين فمن حقهما تقسيمه بالشكل الذي يتفقان عليه ، فان الحق لا يعدوهما . وهو واضح . ويأتي إن شاء اللّه تعالى توضيح أكثر للوجه في مشروعية القسمة في مبحث القسمة من كتاب القضاء .
ب - ما أفاده السيد الطباطبائي من امكان ارجاع ذلك إلى الصلح غير المعاوض ، فكأنهما يتسالمان على أن تكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقدار والبقية للآخر . وعلى ذلك يصح ايقاع عملية التقبيل هذه بلفظ الصلح « 3 » .
ج - التمسك بالروايات الخاصة ، كصحيحة يعقوب بن شعيب :
« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 21 : 323 .
( 2 ) المائدة : 1 .
( 3 ) العروة الوثقى ، كتاب المزارعة ، المسألة 20 .