ثبوت كونه رواية .
10 - واما اعتبار تعيين الأرض
فلما تقدم نفسه في اعتبار تعيين نوع المزروع .
11 - واما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك انصراف
فلان العقد بدون ذلك لا يمكن تعلق وجوب الوفاء به ، إذ وجوب الوفاء ببذل المصارف من خصوص أحدهما بلا مرجح ، ووجوبه بالبذل من كليهما امر على خلاف مقصودهما .
12 - واما اعتبار ملكية الأرض ونحوها أو نفوذ التصرف فيها
فلأنه لولا ذلك يكون العقد فضوليا .
3 - أحكام عامة في باب المزارعة
المزارعة عقد لازم لا تنفسخ الا بالتقايل أو الفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط .
ولا يلزم في البذر ان يكون من العامل بل يجوز ان يكون من المزارع أيضا أو منهما .
كما لا يلزم في الأرض أن تكون من المزارع ويجوز كونها من العامل .
بل قد يقال : ان المزارعة تحتاج إلى أمور أربعة : الأرض والبذر والعمل والعوامل .
ويصح ان يكون من أحدهما أحد هذه ومن الآخر البقية ، أو من كل منهما اثنان منها ، أو من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقية ، أو الاشتراك في الكل .
ويجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الناتج تقبل حصة الآخر بمقدار