نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص ، واما ان آخذه انا بذلك ، قال : نعم لا بأس به » « 1 » وغيرها .
6 - واما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج
فلانه قبل ذلك لا حنطة وشعير مثلا ليمكن تقسيمه ، وهل يمكن تقسيم المعدوم .
7 - واما انه لا يضر اتضاح الزيادة أو النقيصة بعد ذلك
فلإقدام كل منهما على اجراء عقد القسمة أو الصلح بالشكل المذكور فيلزم بمقتضى لزوم كل عقد .
هذا بناء على كون المدرك الوجهين الأولين .
واما بناء على الوجه الثالث فلظهور الصحيحة في ذلك .
8 - واما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع
فواضح بعد عدم اشتراط المباشرة بنفسه واشتغال ذمته بذلك .
واما جواز مزارعته للغير فلعدم اشتراط صحة المزارعة بملك المزارع للأرض بل يكفي كونه مالكا للتصرف فيها فتشمله أدلة صحة المزارعة بل مثل عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 » أيضا ، بناء على رأي المشهور .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 18 الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 .
( 2 ) المائدة : 1 .